الشيخ فاضل اللنكراني

36

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات )

فالمتّجه عدم الجواز . نعم لو ادّعى أحد الخصمين بأنّ الحاكم الأوّل لم يكن جامعاً للشرائط كأن ادعى عدم اجتهاده أو عدالته حال القضاء كانت مسموعة ، يجوز للحاكم الثاني النظر فيها ، فإذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حكمه ، كما يجوز النقض لو كان مخالفاً لضروري الفقه بحيث لو تنبّه الأوّل يرجع بمجرّده لظهور غفلته . وأمّا النقض فيما كان نظرياً اجتهادياً فلا يجوز ، ولا تسمع دعوى المدعي ولو ادّعى خطأه في اجتهاده ( 1 ) .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 867 .